Admin Admin
عدد المساهمات : 157 تاريخ التسجيل : 30/12/2012
| موضوع: هل يأخذ المشرع العماني بنظام المجالس القضاء الخميس يناير 17, 2013 9:42 pm | |
| هل يأخذ المشرع العماني بنظام المجالس القضاء لا أحد يعلم الجهد الضخم والعمل الكبير الذي يقوم به الشيوخ القضاء إلا إذا كان مرتبطا بالعمل في المحاكم مثل المحامين وغيرهم , ومن خلال متابعتي للعمل يوميا بالمحكمة الإبتدائية بالخوير مثلا فأنني أستطيع أن أؤكد أن متوسط الدعاوي التي يتعامل فيها القاضي في كل جلسة تبلغ الخمسين دعوى في الجلسة الواحدة في القضايا المدنية والجزائية والاستئناف بالطبع لقد شهدت جلسات تبلغ الثمانين دعوى في الجلسة الواحدة ولكن كما ذكرت فإن الخمسين هي المتوسط جزاهم الله خيرا وعظم أجرهم . إن المشرع العماني فتح باب العدالة على مصراعيه لكل طالب حق فأصبحت الدعاوي المدنية تقيد برسم رمزي هو مبلغ واحد ريال مما شجع أصحاب الحقوق للجوء للقضاء لإقتضاء حقهم أما القضاء الجزائي كما هو معلوم فهو مجاني بدون أي رسوم هذا من جانب ومن جانب أخر فقد شكل كثرت لجوء المتقاضين للمحكمة عبئا كبيراً على القضاة وأمناء السر والمعلنين وكل آلة العدالة خصوصا بعد أن توقف ولاة الولايات عن الفصل في بعض المنازعات البسيطة وكذلك لجان القضايا الإيجارات بالبلدية وكان قصد المشرع بعد صدور قانون السلطة القضائية هو توحيد جهة الفصل في القضايا وعدم وجود أجسام موازية لها وبالطبع هذا منطقي وسليم . ولكن تظل قدرة الجهاز القضائي على تحمل العمل القضائي وانجازه بالسرعة اللازمة محدودة مهما ضاعف القوى البشرية العاملة فيه ووسائط العمل . وإذا كان لنا أن ندلوا برأي حول موضوع توزيع العبء القضائي فإننا نرى أن يطبق المشرع العماني نظاما ليس غريبا عليه في الممارسة حيث أعتاد الشيوخ ووجهاء القوم على حل المنازعات التي تنشأ بين المواطنين منذ القدم وهو ما يعرف اليوم بمجالس القضاء وهو نظام متبع في كثير من الدول العربية مثل السودان والمغرب وغيرهما وكذلك فإن نظام ( المحلفين ) الأنجلوسكوني يقوم على نفس الفكرة في بريطانيا وأمريكا وإن كان القاضي هو الذي يجري المحاكمة ويترك لهم القرار في النظام السوداني وهو النظام الذي وقفت عليه بحكم التجربة الشخصية فإنه يطلق على هؤلاء القضاة لقب العمد ومفردها ( عمدة ) وتقابل كلمة الشيخ ويطلق عليهم أيضاً القضاة الشعبيين وهم عادة مواطنون عاديون تهديدهم الفطرة السليمة ومعرفتهم بأحوال مجتمعهم وعاداته للفصل في الدعاوي ولهم سجل نظيف فلم يدانوا أمام أي محكمة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بل حتى إذا تمت محاكمتهم وتمت تبرئتهم فلا يجوز تعيينهم كقضاة , كذلك يجب أن يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة ويتم تعيينهم لدورات محددة ويكافأون بحوافز مالية بسيطة أو متوسطة . ومن ناحية السلطة التي تمنح لهم فالمشرع عادة يعطيهم سلطة قاضي مبتدئ- قاضي درجة ثالثة - محدودة السجن والغرامة أعتقد كمثال أن قضايا الإيجارات والمنازعات المدنية البسيطة في القضاء المدنية وإنتهاك حرمة المساكن وإهانة الكرامة والسكر والقباحات الشحدة والفطر في رمضان الخ . في القضاء الجزائي يمكن انجازها بكل دقة من هذه المحاكم المقترحة , وبالنسبة لقرارتهم وأحكامهم يمكن مراجعتها ولمرة واحدة ونهائية أمام المحمة الإبتدائية المختصة وحتى نتخلص من مشكلة طباعة الأحكام فإنه يمكن الإكتفاء بالمسودة بخط اليد ومزيلة بإمضاء القاضي وهذه الطريقة متبعة في دول الجوار. أرجو بهذا أن أكون قد فتحت باب للنقاش وأتمنى أن اسمع رأي الأخوة الزملاء وكذلك طلبة الجماعات في هذا الموضوع وهو إنشاء محاكم للقضاء الشعبي وما مدى ملائمة لنظام القضاء العماني . وفقنا الله لما فيه الخير للجميع نشرن بجريدة الشبيبة ( عمان ) بتاريخ : 25/9/2003
| |
|